قوله (ولا يجاهد من عليه دين لا وفاء له إلا بإذن غريمه).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطعوا به.
وقيل يستأذنه في دين حال فقط.
وقيل إن كان المديون جنديا موثوقا لم يلزمه استئذانه وغيره يلزمه.
قلت يأتي حكم هذه المسألة في كتاب الحجر بأتم من هذا محررا.
فعلى المذهب لو أقام له ضامنا أو رهنا محرزا أو وكيلا يقضيه جاز.
تنبيهان.
أحدهما مفهوم قوله لا وفاء له أنه إن كان له وفاء يجاهد بغير إذنه وهو صحيح وصرح به الشارح وغيره وكلامه في الفروع كلفظ المصنف.
وقيل لا يجاهد إلا بإذنه أيضا وقدمه في الرعايتين والحاويين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر وغيرهم لاطلاقهم عدم المجاهدة بغير إذنه.
قلت لعل مراد من أطلق ما قاله المصنف وغيره وتكون المسألة قولا واحدا ولكن صاحب الرعاية ومن تابعه حكى وجهين فقالوا ويستأذن المديون وقيل المعسر.
الثاني عموم قوله ومن أحد أبويه مسلم إلا بإذن أبيه.
يقتضي استئذان الأبوين الرقيقين المسلمين أو أحدهما كالحرين وهو أحد الوجهين وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه الزركشي.
والوجه الثاني لا يجب استئذانه وهو احتمال في المغني والشرح وهو المذهب وجزم به في المحرر والمنور والنظم وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاويين والكافي والبلغة والفروع.