واختار الآجري لا يرجع إلا أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر فيشتريهم ليخلصهم ويأخذ ما وزن لا زيادة فإنه يرجع.
قوله (وما أخذ من دار الحرب من ركاز أو مباح له قيمة فهو غنيمة).
إذا كان مع الجيش وأخذ من دار الحرب ركازا وحده أو بجماعة منهم لا يقدر عليه إلا بهم فهو غنيمة وهو مراد المصنف.
وأما إذا قدر عليه بنفسه كالمتلصص ونحوه فإنه يكون له فهو كما لو وجده في دار الإسلام فيه الخمس وهذا المذهب وخرج أنه غنيمة وتقدم ذلك مستوفى في آخر باب زكاة الخارج من الأرض.
واما ما أخذه من دار الحرب من المباح وله قيمة كالصيود والصمغ والدارصيني والحجارة والخشب ونحوها فالصحيح من المذهب أنه غنيمة مطلقا كما قال المصنف.
ونقل عبد الله إن صاد سمكا وكان يسيرا فلا بأس به مما يبيعه بدانق أو قيراط وما زاد على ذلك يرده في المغنم.
وقال ابن رزين في مختصره وهدية مباح وكسب طائفة غنيمة في الثلاثة وأن المأخوذ لا قيمة له كالأقلام فهو لآخذه وإن صار له قيمة يقدر ذلك بنقله ومعالجته نص عليه.
وقاله المصنف والمجد وغيرهما.
ويأتي في آخر الباب حكم من أخذ من الفدية أو ما أهدي لأمير الجيش أو لبعض الغانمين.
قوله (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه.
قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص وعليه أكثر الأصحاب وجزم به