وتقدم نقض عهده في ذريته في المهادنة.
وكذا من لم ينكر عليهم أو لم يغير لهم أو لم يخبر به الإمام ونحوه في باب الهدنة.
قوله (وإذا انتقض عهده خير الإمام فيه كالأسير الحربي).
فيخير فيه كما تقدم في أثناء كتاب الجهاد.
هذا المذهب قال في الفروع وهو الأشهر واختاره القاضي وقدمه في الشرح وجزم به بن منجا في شرحه.
وقيل يتعين قتله وهو ظاهر كلام الخرقي قال في المحرر والنظم هذا المنصوص.
قلت هو المذهب وقدمه في النظم والرعايتين والحاويين وأطلقهما في الفروع والمحرر.
وقيل من نقض العهد بغير القتال ألحق بمأمنه.
وقيل يتعين قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت وهذا هو الصواب وجزم به في الإرشاد وابن البنا في الخصال وصاحب المستوعب والمحرر والنظم وغيرهم واختاره القاضي في الخلاف.
وذكر الشيخ تقي الدين أن هذا هو الصحيح من المذهب.
قال الزركشي يتعين قتله على المذهب وإن أسلم.
قال الشارح وقال بعض أصحابنا فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بكل حال وذكر أن أحمد نص عليه.
فائدتان.
إحداهما محل هذا الخلاف فيمن انتقض عهده ولم يلحق بدار الحرب فأما إن لحق بدار الحرب فإنه يكون كالأسير الحربي قولا واحدا جزم به في الفروع