وعنه لا يجزئ ذبحه وعنه لا يجزئ ذبحه للإبل خاصة جزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين والإرشاد واختاره الشيرازي وصححه في النظم.
وقال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما جواز ذبح الكتابي على الرواية التي تقول الشحوم المحرمة على اليهود لا تحرم علينا زاد الشريف أو على كتابي نصراني.
قال الزركشي ومقتضى هذا أن محل الروايتين على القول بحل الشحوم وأما إذا قلنا بتحريم الشحوم فلا يلي اليهود بلا نزاع.
قوله (وإن ذبحها بيده كان أفضل).
بلا نزاع ونص عليه فإن لم يفعل استحب أن يوكل في الذبح ويشهده نص عليه.
وقال بعض الأصحاب إن عجز عن الذبح أمسك بيده السكين حال الإمرار فإن عجز فليشهدها وجزم به الزركشي وغيره.
وإن وكل في الذبح اعتبرت النية من الموكل إذن إلا أن تكون معينة لا تسمية المضحى عنه.
وقال في المفردات تعتبر فيها النية قاله في الفروع.
قال في الرعاية وإن وكل في الذكاة من يصح منه نوى عندها أو عند الدفع إليه وإن فوض إليه احتمل وجهين وتكفي نية الوكيل وحده فمن أراد الذكاة نوى إذن انتهى.
قوله (ووقت الذبح يوم العيد بعد الصلاة أو قدرها).
ظاهر هذا أنه إذا دخل وقت صلاة العيد ومضى قدر الصلاة فقد دخل وقت الذبح ولا يعتبر فعل ذلك ولا فرق في هذا بين أهل الأمصار والقرى ممن يصلي العيد وغيرهم قاله الشارح.