والمذهب والمستوعب والكافي والمغني والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والشرح والفائق وغيرهم.
إحداهما لا يبطل البيع وهو الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والمنور وغيرهما وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما واختاره المصنف والشارح وغيرهما.
قال القاضي المنصوص عن الإمام أحمد أن البيع صحيح وهو ظاهر كلام الخرقي وتذكرة بن عبدوس وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره.
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين لو شرط أن لا يبيع ولا يهب وإن باعها فالمشتري أحق بها فنص أحمد على الصحة وقال ونصوصه صريحة بصحة هذا البيع والشرط ومنع الوطء وذكر نصوصا كثيرة.
والرواية الثانية يبطل البيع قال في الفروع اختاره القاضي وأصحابه وصححه في الخلاصة.
فعلى المذهب للذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن بإلغائه مطلقا على الصحيح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط دون العالم جزم به في الفائق.
وقيل لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لا غير وهو احتمال في المغني والشرح.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله هذا ظاهر المذهب.
قوله (إلا إذا اشترط العتق ففي صحته روايتان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والفروع والحاويين والزركشي.
إحداهما يصح وهو المذهب صححها في التصحيح والفائق والقواعد الفقهية قال في النظم وهو الأقوى.