والشرح وقال هو أولى والرعايتين والحاويين والنظم والفروع وهو من المفردات.
والرواية الثانية يجوز مطلقا إذا كان كافرا.
وعنه يجوز بيع البالغ دون غيره.
وعنه يجوز بيع البالغ من الذكور دون الإناث.
ويأتي في باب الهدية جواز بيع أولاد المحاربين من آبائهم.
فائدة حكم المفاداة بمال حكم بيعه خلافا ومذهبا.
وأما مفاداته بمسلم فالصحيح من المذهب جوازها وعليه الأصحاب وعنه المنع بصغير.
ونقل الأثرم ويعقوب لا يرد صغير ولا نساء إلى الكفار.
وقال في البلغة في مفاداتهما بمسلم روايتان.
قوله (ولا يفرق في البيع بين ذوي رحم محرم إلا بعد البلوغ على إحدى الروايتين).
إن كان قبل البلوغ لم يجز قولا واحدا وإن كان بعد البلوغ ففيه روايتان وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب في كتاب البيع والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والتلخيص والبلغة والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وشرح بن رزين والزركشي.
إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب.
قال في المذهب ومسبوك الذهب في موضع ولا يفرق بين كل ذي رحم محرم وأطلق وجزم به في المنور وناظم المفردات وهو منها واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم قال في الفصول هو المشهور عنه وهو ظاهر كلام الخرقي.