أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع ويبطل خيارهما وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا أن القاضي قال في موضع ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ويأتي ذلك في آخر الباب.
قوله (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والحاويين.
إحداهما يسقط الخيار فيهما وهو المذهب.
قال في الرعاية الكبرى يسقط على الأقيس قال في الفائق يسقط في أصح الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ونهاية بن رزين وقدمه في الهادي والمحرر والفروع وغيرهم واختاره بن أبي موسى والقاضي في كتابه الروايتين والشيرازي والمصنف والشارح وابن رزين وغيرهم.
والرواية الثانية لا يسقط فيهما وهو ظاهر كلام الخرقي ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الخلاصة.
وعنه رواية ثالثة لا يسقط في الأولى ويسقط في الثانية وأطلقهن في تجريد العناية.
فعلى القول بالسقوط لو أسقط أحدهما الخيار أو قال لا خيار بيننا سقط خياره وحده وبقي خيار صاحبه.
وعلى المذهب لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما على الصحيح من المذهب.
قال الزركشي وهو الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقي وقيل يبطل العقد.
فائدة لو قال لصاحبه اختر سقط خياره على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.