وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين ويأتي ذلك في كتاب البيع.
فائدتان.
إحداهما حيث قلنا للإمام الخيرة فإنه يلزمه فعل الأصلح كالتخيير في الأسارى قاله الأصحاب.
وقال القاضي في المجرد أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج.
قال في الفروع فدل كلامهم أنه لو ملكها بغير خراج لم يجز.
الثانية قال المصنف في المغني ومن تبعه ما فعله الإمام من وقف وقسمة ليس لأحد نقضه.
وقال أيضا في المغني في البيع إن حكم بصحته حاكم صح بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة لأن فعله كالحكم.
قوله (الثاني ما جلا عنها أهلها خوفا فتصير وقفا بنفس الظهور عليها).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه حكمها حكم العنوة قياسا عليها فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام.
وقيل حكمها حكم الفيء المنقول.
قوله (الثالث ما صولحوا عليه وهو ضربان أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لنا ويقرها معهم بالخراج فهذه تصير وقفا أيضا).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه تصير وقفا بوقف الإمام كالتي قبلها وتكون قبل وقفها كفيء منقول.