وقال القاضي يجوز وهو ظاهر ما جزم به في المستوعب في أول باب السلم.
قال في الفروع فظاهره لا يعتبر تعيين ثمنه وظاهر المستوعب وغيره يعتبر.
قال في الفروع وهو أولى ليخرج عن بيع دين بدين وأطلق الوجهين في الفروع.
فائدة ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم واقتصر عليه في الفروع.
وقالوا أيضا لا يصح بيع ثوب نسج بعضه على أن ينسج بقيته وعللوا تبعا للقاضي بأن بيع المنسوج بيع عين والباقي موصوف في الذمة ولا يصح أن يكون الثوب الواحد بعضه بيع عين وبعضه مسلم فيه لأن الباقي سلم في أعيان وذلك لا يجوز ولأنه بيع وسلم واستئجار فاللحمة غائبة فهي مسلم فيه والنسج استئجار واقتصر على ذلك في المستوعب والحاويين والفروع وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل يصح بيعه إلى المشتري إن صح جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد لأنه بيع وسلم أو شرط فيه نفع البائع انتهى.
فإن أحضر اللحمة وباعها مع الثوب وشرط على البائع نسجها فعلى الروايتين في اشتراط منفعة البائع على ما يأتي ذكره في المستوعب والحاويين وغيرهم.
قوله (ولا يجوز بيع الحمل في البطن ولا اللبن في الضرع).
بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه فلا يصح بيعه إجماعا وهو بيع المجر ونهى الشارع أيضا عنه قال أبو عبيد هو بسكون الجيم وقال أبو عبيدة والقتيبي هو بفتحها والمعنى واحد.
ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول.