وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وأباح الأكل منه القاضي وأبو الخطاب في الانتصار مع فقره واختار في التبصرة إباحته لرفيقه الفقير.
وقوله ولا أحد من رفقته قال في الوجيز ولا يأكل هو ولا خاصته منه.
قلت وهو مراد غيره.
وقد صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه ممن تلزمه مؤنته في السفر.
قوله (فإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة قبل التعيين كالفدية والمنذورة في الذمة فإن عليه بدلها).
اعلم أنه إذا تعيب ما عينه فتارة يكون قد عينه عن واجب في ذمته كهدي التمتع والقران والدماء الواجبة في النسك بترك واجب أو بفعل محظور أو وجب بالنذر وتارة يكون واجبا بنفس التعيين فإن كان واجبا بنفس التعيين مثل ما لو وجب أضحية سليمة ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير فعله فهنا عليه ذبحه وقد أجزأ عنه كما جزم به المصنف هنا وهو المذهب ونص عليه فيمن جرها بقرنها إلى المنحر فانقلع وجزم به في المغني والشرح والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال القاضي القياس لا تجزئه.
فعلى المذهب تخرج بالعيب عن كونها أضحية قاله في القاعدة الأربعين فإذا زال العيب عادت أضحية كما كانت ذكره بن عقيل في عمدة الأدلة.
فلو تعيبت هذه بفعله فله بدلها جزم به في المغني والشرح وهو ظاهر ما جزم به في الفروع.
وإن كان معينا عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب