بلا نزاع وذلك بشرط أن يحفظ المسلمين ولا يكون أحد منهم مخذلا ولا مرجفا ونحوهما ويقدم القوي منهما نص على ذلك.
قوله (وتمام الرباط أربعون ليلة وهو لزوم الثغر للجهاد).
وهكذا قاله الإمام أحمد فيهما ويستحب ولو ساعة نص عليه وقال الآجري وأبو الخطاب وابن الجوزي وغيرهم وأقله ساعة انتهى.
وأفضل الرباط أشده خوفا قاله الأصحاب.
قوله (ولا يستحب نقل أهله إليه).
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع ونقل حنبل ينتقل بأهله إلى مدينة تكون معقلا للمسلمين كأنطاكية والرملة ودمشق.
تنبيه محل هذا إذا كان الثغر مخوفا قاله المصنف والشارح فإن كان الثغر آمنا لم يكره نقل أهله إليه وهو ظاهر ما جزم به المصنف والشارح وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل لا يستحب وهو ظاهر كلام المصنف هنا وظاهر كلام كثير من الأصحاب.
فأما أهل الثغور فلا بد لهم من السكنى بأهليهم ولولا ذلك لخربت الثغور وتعطلت.
فائدة يستحب تشييع الغازي لا تلقيه نص عليه وقاله الأصحاب لأنه تهنئة بالسلامة من الشهادة.
قال في الفروع يتوجه مثله في حج وأنه يقصده للسلام.
ونقل عنه في حج لا إن كان قصده أو كان ذا علم أو هاشميا ويخاف شره وشيع أحمد أمه للحج.