قلت والنفس تميل إلى ذلك لأنه هو الطائف وقد نواه لنفسه.
وقال أبو حفص العكبري لا يجزئ عن واحد منهما.
قوله (وإن طاف منكسا أو على جدار الحجر أو شاذروان الكعبة أو ترك شيئا من الطواف وإن قل أو لم ينوه لم يجزه).
الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه إذا طاف على شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به وعند الشيخ تقي الدين أنه ليس من الكعبة بل جعل عمادا للبيت.
فعلى الأول لو مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح لأن معظمه خارج عن البيت قاله في الرعاية الكبرى والزركشي وغيرهما.
قلت ويحتمل عدم الصحة.
فوائد.
الأولى لو طاف في المسجد من وراء حائل كالقبة وغيرها أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره لأنه في المسجد.
وقيل لا يجزئه وجزم به في المستوعب وقدمه في الرعايتين والحاويين.
الثانية لو طاف حول المسجد لم يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قال في الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه واقتصر عليه.
الثالثة إذا طاف على سطح المسجد فقال في الفروع يتوجه الإجزاء كصلاته إليها.
الرابعة لو قصد بطوافه غرضا وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية.