اعلم أنه إذا عين بنذره شيئا إلى مكة أو جعل دراهم هديا فهو لأهل الحرم نقله المروذي وابن هانئ ويبعث ثمن غير المنقول قال الإمام أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم يلقيه بمكان نذره واستحبه بن عقيل فيكفر إن لم يلقه وهو لفقراء الحرم.
وقال القاضي في التعليق وابن عقيل في المفردات وهو ظاهر كلامه في الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول.
وقال ابن عقيل ويقدمه ويبعث القيمة وقال القاضي وأصحابه إن نذر بدنه فللحرم لا جزورا وإن نذر جذعة كفت ثنية واحدة.
ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة إن كان نذر فيوفي به وإلا فكفارة يمين وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه على الخلاف المتقدم.
قوله (ويستحب أن يأكل من هديه).
شمل مسألتين.
إحداهما أن يكون تطوعا فيستحب الأكل منه بلا نزاع وحكم الأكل هنا والتفرقة كالأضحية على الصحيح من المذهب اختاره بن عقيل وقدمه في الفروع.
وقيل لا يأكل هنا إلا اليسير وقدمه في المغني والشرح ونصراه وأطلقهما في القواعد الفقهية.