تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا لم يتعين عليه فإن تعين عليه ثم استؤجر لم يصح قولا واحدا صرح به في الرعاية وغيرها وحمل المصنف كلام الخرقي عليه.
فعلى المذهب يرد الأجرة ويسهم لهم.
وعلى الثانية لا يسهم لهم على الصحيح.
وعنه يسهم لهم اختاره الخلال وصاحبه ذكره الزركشي.
قال في الرعاية وعنه يسهم له إذا حضر القتال مع الأجرة.
قوله (ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب ونص عليه.
قال في القاعدة الثامنة عشر لو مات أحدهم قبل القسمة والاختيار المنصوص أن حقه ينتقل إلى ورثته وظاهر كلام القاضي أنه موافق على ذلك.
وقال في البلغة ولم أجد لأصحابنا في هذا الفرع خلافا والذي يقوى عندي أنا متى قلنا لم يملكوها وإنما لهم حق التملك أن لا يورث فإن التوريث يذكر على الوجه الثاني وفروعه بالإبطال فإن من اختار جعلهم كالشفيع.
وقال في الترغيب إن قلنا لا يملك بدون الاختيار فمن مات قبله فلا شيء له ولا يورث عنه كحق الشفعة.
ويحتمل على هذا أن يقال يكتفي بالمطالبة في ميراث الحق كالشفعة.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أم لا ويقتضيه كلام القاضي قاله في الشرح وقدمه في الفروع وقال بعد ذلك ووارث كمورثه نص عليه.
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يستحق قبل حيازة الغنيمة لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في المغني ونصره.