بن عبدوس والمنور ونصره في المغني وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والفائق وإدراك الغاية والمذهب الأحمد.
وعنه لا يتحالفان إن كانت تالفة والقول قول المشتري مع يمينه اختاره أبو بكر رحمه الله.
قال الزركشي هي أنصهما وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح والحاوي الكبير والقواعد الفقهية والفروع.
وقال المصنف والشارح وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري ويكون القول قول المشتري مع يمينه لأنه لا فائدة في ذلك لأن الحاصل به الرجوع إلى ما ادعاه المشتري وإن كانت القيمة أقل فلا فائدة للبائع في الفسخ فيحتمل أن لا يشرع اليمين ولا الفسخ لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري انتهيا.
تنبيهان.
أحدهما قوله رجعا إلى قيمة مثلها هكذا قال الخرقي وشراحه وصاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفروع والفائق وغيرهم من الأصحاب.
وقال في التلخيص ثم يرد عين المبيع عند التفاسخ إن كانت باقية وإلا فمثلها فإن لم تكن مثلية وإلا فقيمتها.
فاعتبر المثلية فإن لم تكن مثلية فالقيمة والجماعة أوجبوا القيمة وأطلقوا.
الثاني قوله في الرواية الأولى رجعا إلى قيمة مثلها ويكون القول قول المشتري في قيمة التالف نقله محمد بن العباس في قدره وصفته وعليه الأصحاب كما صرح به المصنف بقوله فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري.