ورمى بحجر كبير أجزأه على المشهور لوجود الحجرية وعنه لا يجزئه وكذا القولان في الصغير.
قوله (وعدده سبعون حصاة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب فيرمي كل جمرة بسبع حصيات على ما يأتي بيانه.
وعنه عدده ستون حصاة فيرمي كل جمرة بستة.
وعنه عدده خمسون حصاة فيرمي كل جمرة بخمسة.
ويأتي ذلك أيضا في أثناء الباب عند قوله وفي عدد الحصى روايتان.
تنبيه ظاهر قوله بدأ بجمرة العقبة فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة.
أنه لو رماها دفعة واحدة لم يصح وهو صحيح وتكون بمنزلة حصاة واحدة ولا أعلم فيه خلافا ويؤدب على هذه الغفلة نقله الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله.
فوائد.
منها يشترط أن يعلم حصول الحصى في المرمى على الصحيح من المذهب وقيل يكفي ظنه جزم به جماعة من الأصحاب وذكر بن البنا رواية في الخصال أنه يجزئه مع الشك أيضا وهو وجه أيضا في المذهب وغيره.
ومنها لو وضعها بيده في المرمى لم يجزه قولا واحدا.
ومنها لو طرحها في المرمى طرحا أجزأه على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في الفروع وظاهر الفصول أنه لا يجزئه لأنه لم يرم بها.
ومنها لو رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها لم يجزه.