وقيل يصح وهو من المفردات.
ولو قال بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا صح فإن كان القطع لا ينقصه قطعاه وإن كان ينقصه وتشاحا صح وكانا شريكين فيه على الصحيح من المذهب.
وقال القاضي لا يصح وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل عليهما واقتصر على قول القاضي في المستوعب والحاوي الكبير.
قال في الرعاية الكبرى وهو بعيد.
فائدة لو باعه عشرة أذرع وعين الابتداء دون الانتهاء لم يصح البيع نص عليه ومثله لو قال بعتك نصف هذه الدار التي تليني ذكره المجد وغيره.
قوله (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه صح).
هذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني والشرح والمحرر والفائق والوجيز والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وهو من مفردات المذهب وقيل لا يصح.
فوائد.
الأولى لو أبى المشتري ذبحه لم يجبر عليه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ويلزمه قيمة ذلك على التقريب نص عليه.
وقيل يجبر وهو احتمال في الرعاية.
وقال في الفروع ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون له الفسخ وإلا فقيمته ولعله مرادهم انتهى.
الثانية للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى ذكره في الفنون وقدمه في الفروع وقال ويتوجه لا فسخ له.