قال في المستوعب إن كان قد ساق هديا نحره ولم يجزه عن دم الفوات وقاله بن أبي موسى وصاحب التلخيص وغيرهما.
وقال المصنف لا يجزيه إن قلنا بوجوب القضاء انتهى.
فعلى الأول متى يكون قد وجب عليه فيه وجهان.
أحدهما وجب في سنته ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل.
والثاني لم يجب إلا في سنة القضاء انتهى.
قال في الفروع ويلزمه هدي على الأصح قيل مع القضاء وقيل يلزمه في عامه دم ولا يلزمه ذبح إلا مع القضاء إن وجب قبل تحلله منه كدم التمتع وإلا في عامه انتهى.
وقال في الرعاية يخرجه في سنة الفوات فقط إن سقط القضاء وإن وجب فمعه لا قبله سواء وجب سنة الفوات في وجه أو سنة القضاء انتهى.
قلت الصواب وجوبه مع القضاء وهو ظاهر كلامه في الرعاية الصغرى والحاويين.
فائدة الهدي هنا دم وأقله شاة هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به وقال في الموجز يلزمه بدنة.
فعلى المذهب لو عدم الهدي زمن الوجوب صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب وقال الخرقي يصوم عن كل مد من قيمته يوما.
وتقدم التنبيه على ذلك في الفدية في الضرب الثالث.
تنبيه محل الخلاف في وجوب الهدي إذا لم يشترط أن محلي حيث حبستني على ما يأتي في آخر الباب.