هذا مبني على أن الملك ينتقل إليه في مدة الخيار وهو المذهب.
وأما إذا قلنا لا ينتقل إليه ففيه الخلاف الآتي في البائع قاله في القواعد الفقهية.
وقال المصنف والشارح وإن قلنا إن الملك لا ينتقل إليه لا حد عليه أيضا وعليه المهر وقيمة الولد وإن علم التحريم وأن ملكه غير ثابت فولده رقيق.
قوله (وإن وطئها البائع فكذلك إن قلنا البيع ينفسخ بوطئه).
وتقدم هل يكون تصرف البائع فسخا للبيع وأن الصحيح يكون فسخا.
وقوله وإن قلنا لا ينفسخ فعليه المهر وولده رقيق.
قد تقدم أن المذهب لا ينفسخ العقد بتصرفه.
وقوله إلا إذا قلنا الملك له.
وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له في مدة الخيار.
قوله (ولا حد فيه على كل حال).
هذا اختيار المصنف والشارح والمجد في محرره والناظم وصاحب الحاوي وصححوه في كتاب الحدود وقدمه في الرعايتين والفروع هناك وإليه ميل بن عقيل وحكاه بعض الأصحاب رواية عن الإمام أحمد.
قلت وهو الصواب.
فعلى هذا يكون ولده حرا ثابت النسب ولا يلزمه قيمة ولا مهر عليه وتصير أم ولد له.
وقال أصحابنا عليه الحد إذا علم زوال ملكه وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص وهو المذهب وهو من مفرداته ويأتي ذلك في حد الزنى أيضا.
قوله (إذا علم أن البيع لا ينفسخ).