ونقل المروذي فيمن باع شيئا ثم وجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه قال لا ولكن بأكثر لا بأس.
قال المصنف ويحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه إذا لم تكن مواطأة ولا حيلة بل وقع اتفاقا من غير قصد.
قوله (فإن اشتراه أبوه أو ابنه جاز).
مراده إذا لم يكن حيلة فإن كان حيلة لم يجز وكذا يجوز له الشراء من غير مشتريه لا من وكيله.
قال في الفائق قلت بشرط عدم المواطأة انتهى.
قلت وهو مراد الأصحاب.
فائدة لو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فلا بأس نص عليه وهو المذهب وعليه الأصحاب وهي مسألة التورق.
وعنه يكره وعنه يحرم اختاره الشيخ تقي الدين.
فإن باعه لمن اشترى منه لم يجز وهي العينة نص عليه.
قوله (وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه أو ما لا يجوز بيعه نسيئة لم يجز).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة وقال قياس مسألة العينة أخذ عين جنسه واختاره في الفائق.
واختار الشيخ تقي الدين الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا.
تنبيه شمل كلام المصنف مسألتين.
إحداهما أن يبيعه كيل بر إلى شهر بمائة ثم يشتري بثمنه بعد استحقاقه