هذا المذهب بهذين الشرطين قال في الفروع جزم به على الأصح وقدمه في الشرح والمحرر وعنه يجوز قتله مطلقا.
وتوقف الإمام أحمد في قتل المريض وفيه وجهان وأطلقهما في الفروع والمذهب ومسبوك الذهب.
والصحيح من المذهب جواز قتله قاله المصنف والشارح وصححه في الخلاصة وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين.
وقيل لا يجوز قتله ونقل أبو طالب لا يخليه ولا يقتله.
فائدة يحرم قتل أسير غير ما تقدم على الصحيح من المذهب.
واختار الآجري جواز قتله للمصلحة كقتل بلال رضي الله عنه أمية بن خلف لعنه الله أسير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقد أعانه عليه الأنصار.
فعلى المذهب لو خالف وفعل فإن كان المقتول رجلا فلا شيء عليه وإن كان صبيا أو امرأة عاقبه الأمير وغرمه ثمنه غنيمة.
وقال في المحرر ومن قتل أسيرا قبل تخيير الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون مملوكا.
قوله (ويخير الأمير في الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بمسلم أو مال).
يجوز الفداء بمال على الصحيح من المذهب جزم به في الخرقي والمغني والمحرر والفروع والقاضي في كتبه والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز وقدمه في الشرح والزركشي.
وعنه لا يجوز بمال ذكرها المصنف ولم أرها لغيره وهو وجه في الهداية وغيرها صححه في الخلاصة.
وأطلق الوجهين في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة.