والأخرى لا يجوز إلا أن لا يقدر عليهم إلا به أو يكونوا يفعلونه بنا قال في الفروع نقله واختاره الأكثر.
قال الزركشي وهو أظهر وقدمه ناظم المفردات وقال هذا هو المفتى به في الأشهر وهو من المفردات وقال في الوسيلة لا يحرق شيئا ولا بهيمة إلا أن يفعلوه بنا قال الإمام أحمد لأنهم يكافئون على فعلهم.
قوله (وكذلك رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم).
وكذا هدم عامرهم يعني أن رميهم بالنار وفتح الماء ليغرقهم كحرق شجرهم وزرعهم وقطعه خلافا ومذهبا وهو إحدى الطريقتين جزم به الخرقي والرعايتين والحاويين والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والنظم وغيرهم.
والطريقة الثانية الجواز مطلقا وجزم في المغني والشرح بالجواز إذا عجزوا عن أخذه بغير ذلك وإلا لم يجز وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإذا ظفر بهم لم يقتل صبي ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا).
قال الأصحاب أو يحرضوا وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقيد بعض الأصحاب عدم قتل الراهب بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالف قتل وإلا فلا والمذهب لا يقتل مطلقا.
وقال المصنف في المغني والشارح في المرأة إذا انكشفت وشتمت المسلمين رميت وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب لا ترمي وقال في الفروع ويتوجه على قول المصنف غير المرأة مثلها إذا فعلت ذلك.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يقتل غير من سماهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وقال المصنف في المغني