قال الزركشي وغيره هذا المنصوص.
وقال الآجري والقاضي سلبه لهما.
وقال المصنف وتبعه الشارح إن كانت ضربة أحدهما أبلغ كان السلب له وإلا كان غنيمة.
فائدة لو قتله أكثر من اثنين فسلبه غنيمة بطريق أولى.
وقيل سلبه لقاتله.
قوله (وإن أسره فقتله الإمام فسلبه غنيمة).
وكذا إن رقه الإمام أو فداه وهذا الصحيح من المذهب نص عليه وقال القاضي هو لمن أسره.
قوله (وإن قطع يده ورجله وقتله آخر فسلبه غنيمة).
هذا المذهب نص عليه وعليه جمهور الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم.
قال الزركشي المنصوص أنه غنيمة.
وقيل هو للقاتل وقيل هو للقاطع وأطلقهن الزركشي.
فائدة حكم من قطع يديه أو رجليه حكم من قطع يده ورجله خلافا ومذهبا قاله الأصحاب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه لو قطع يده ورجله وقتله آخر أن سلبه للقاتل وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام الوجيز وغيره وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل هو غنيمة قدمه في المغني وحكى الأول احتمالا.
وجزم بأنه غنيمة في الكافي وأطلقهما في الشرح وغيره.