ويحتمل أن ينفسخ ذكره المصنف والشارح وهو رواية عن أحمد.
واختار المصنف والشارح الانفساخ إن تعدد السابي مثل أن يسبي المرأة واحد والزوج آخر وقالا لم يفرق أصحابنا.
قوله (وإن سبيت المرأة وحدها انفسخ نكاحها وحلت لسابيها).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال اختاره الأكثر.
وعنه لا ينفسخ نصره أبو الخطاب وقدمه في التبصرة كزوجة ذمي.
وقال في البلغة ولو سبيت دونه فهل تنجز الفرقة أو تقف على فوات إسلامهما في العدة على وجهين.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن الرجل لو سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في المغني والشرح ونصراه والرعايتين والحاويين وهو من المفردات.
وقال أبو الخطاب ينفسخ قاله الشارح واختاره القاضي قاله أبو الخطاب.
ولعل أبا الخطاب اختاره في غير الهداية فأما في الهداية فإنه قال فإن سبي أحدهما أو استرق فقال شيخنا ينفسخ النكاح وعندي أنه لا ينفسخ وأطلقهما في المذهب.
قوله (وهل يجوز بيع من استرق منهم للمشركين على روايتين).
إحداهما لا يجوز بيعهما لمشرك مطلقا وهو الصحيح من المذهب صححه في التصحيح والمذهب وجزم به الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل وصاحب الخلاصة والوجيز.
قال في تجريد العناية لا يجوز في الأظهر وقدمه في الهداية والمحرر