قوله (قال الخرقي إلا أن يكون البائع دلس العيب فيلزمه رد الثمن كاملا).
وهو المذهب أعني فيما إذا دلس البائع العيب.
قال الزركشي هو المذهب المنصوص المعروف.
قال في الفروع ونصه له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب.
قال في القواعد الفقهية هذا المنصوص.
قال الشيخ تقي الدين يرجع المشتري بالثمن على الأصح.
قال في الكافي والمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه.
قلت نص عليه في رواية حنبل وابن القاسم وقدمه في الكافي والمستوعب والشرح وشرح بن رزين والحاوي.
قال القاضي ولو تلف المبيع عنده ثم علم أن البائع دلس العيب رجع بالثمن كله نص عليه في رواية حنبل.
قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل اشترى عبدا فأبق وأقام البينة إن كان إباقه موجودا في يد البائع يرجع على البائع بجميع الثمن لأنه غرر بالمشتري ويتبع البائع عبده حيث كان انتهى.
قلت وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه.
فعلى هذا قال المصنف والشارح وصاحب الفائق سواء كان التلف من فعل الله أو من فعل المشتري أو من فعل أجنبي أو من فعل العبد وسواء كان مذهبا للجملة أو لبعضها.
قال في الفائق قلت لم ينص أحمد على جهات الإتلاف والمنقول هو في الإباق انتهى.
وقال في القواعد وهذا التفصيل بين أن يكون التلف بانتفاعه أو بفعل الله كما حمل القاضي عليه رواية بن منصور أصح وهذا ظاهر كلام أبي بكر.