وهذان الوجهان ذكرهما القاضي وأطلقهما في الفروع والمستوعب والتلخيص والزركشي والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين.
الثانية لو رمى بخاتم فضة فيه حجر ففي الإجزاء وجهان وأطلقهما في المغني والشرح والفروع والفائق.
أحدهما لا يجزئ لأن الحجر تبع.
قلت وهو الصواب.
والوجه الثاني يجزئ وصححه في الفصول.
الثالثة لا يستحب غسل الحصى على الصحيح من المذهب وإحدى الروايتين وصححه المصنف والشارح وصاحب الفائق.
والرواية الثانية يستحب صححه في الفصول والخلاصة وقطع به الخرقي وابن عبدوس في تذكرته وصاحب المنور وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح بن رزين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والحاويين والفروع والزركشي.
قوله (ويرمي بعد طلوع الشمس).
بلا نزاع وهو الوقت المستحب للرمي.
فإن رمى بعد نصف الليل أجزأه.
وهو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وعنه لا يجزئ إلا بعد الفجر.
وقال ابن عقيل نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا نقله بن منصور.
وذكر جماعة من الأصحاب أنه يسن رميها بعد الزوال.
قلت وهذا ضعيف مخالف لفعله عليه أفضل الصلاة والسلام.