وقال في الرعاية الكبرى وقته بعد الصلاة أو قدرها لأهل البر.
وقيل وغيرهم.
وقال في الجامع الصغير لا يجوز إلا بعد صلاة الإمام وخطبته قال الزركشي وهو ظاهر كلام أبي محمد يعني به المصنف في المغني.
قلت قطع به في الكافي.
تنبيه أطلق المصنف وأكثر الأصحاب قدر الصلاة والخطبة فقال الزركشي يحتمل أن يعتبر ذلك بمتوسط الناس وأبو محمد اعتبر قدر صلاة وخطبتين تامتين في أخف ما يكون.
فوائد.
منها إذا لم يصل الإمام في المصر لم يجز الذبح حتى تزول الشمس عند من اعتبر نفس الصلاة فإذا زالت جاز على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به في المغني والشرح وقدمه في الفروع وغيره.
وقال ابن عقيل الذبح يتبع الصلاة قضاء كما يتبعها أداء ما لم يؤخر عن أيام الذبح فيتبع الوقت ضرورة.
ومنها حكم الهدي المنذور في وقت الذبح حكم الأضحية فيما تقدم.
وتقدم وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوها في أواخر باب الفدية.
وتقدم وقت ذبح دم التمتع والقران في باب الإحرام بعد قوله ويجب على المتمتع والقارن دم نسك.
ومنها لو ذبح قبل وقت الذبح لم يجز وله أن يفعل به ما شاء على الصحيح من المذهب وقيل هو كالأضحية وعليه بدل الواجب.
قوله (إلى آخر يومين من أيام التشريق).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.