الثالثة الغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلى الصغير وقدمه في الفروع وجزم به في الفنون وقال إن أحمد قال أكرهه.
وقال في الرعاية الكبرى يكره تلقي الركبان وقيل يحرم وهو أولى انتهى.
الرابعة هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ فيه احتمالان في التعليق للقاضي والانتصار لأبي الخطاب وفي عيون المسائل منع وتسليم.
ثم فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد المبيع بذلك.
قلت الصواب أنه لا يفسخ بل يقع العقد لازما.
ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح وباب العيوب في النكاح.
الخامسة يحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع وهو الصواب.
قال الشيخ تقي الدين وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل.
وفي مفردات بن عقيل في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم سلم أنه لا يحرم.
السادسة لو قال عند البيع لا خلابة فالصحيح من المذهب أن له الخيار إذا خلبه قدمه في الفروع وقال المصنف وغيره لا خيار له.
قوله (الرابع خيار التدليس بما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها).