والحاويين وقدمه في الفروع وقال المصنف والشارح إنما ذلك إذا كان قبل التحلل الأول فأما الحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه.
قوله (ذبح هديا في موضعه).
يعني في موضع حصره وهذا المذهب وسواء كان موضعه في الحل أو في الحرم نص عليه وعليه الأصحاب.
وعنه لا ينحره إلا في الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه قال المصنف هذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا فأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد.
وعنه لا ينحره إلا في الحرم إذا كان مفردا أو كان قارنا ويكون يوم النحر.
قال في الكافي وكذلك من ساق هديا لا يتحلل إلا يوم النحر.
وقدم في الرعاية أنه لا ينحر الهدي إلا يوم النحر قال الزركشي وغيره ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به لأن الهدي يكون لغيره فلزمه النية طلبا للتمييز.
تنبيه قوله ذبح هديا يعني أن الهدي يلزمه وهذا المذهب وعليه الأصحاب واختار بن القيم في الهدي أنه لا يلزم المحصر هدي.
فائدة لا يلزم المحصر إلا دم واحد سواء تحلل بعد فواته أو لا على الصحيح من المذهب وقال القاضي وغيره إن تحلل بعد فواته فعليه هديان هدي لتحلله وهدي لفواته.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر قوله ذبح هديا وحل أن الحل مرتب على الذبح وهو المذهب بلا ريب وعنه في المحرم بالحج لا يحل إلا يوم النحر ليتحقق الفوات.