يجوز له أخذ السلاح الذي أخذ من الكفار للقتال سواء كان محتاجا إليه أو لا على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر كلامه في الخلاصة وقدمه في الفروع والمحرر.
وقال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والبلغة والرعايتين والحاويين وغيرهم له ذلك مع الحاجة.
قلت وهو الصواب.
قوله (وليس له ركوب الفرس).
يعني ليقاتل عليها في إحدى الروايتين وأطلقها في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والفروع والزركشي.
إحداهما يجوز جزم به في المنور وقدمه في المحرر.
والرواية الثانية لا يجوز جزم به في الوجيز والمنتخب والمغني وشرح بن رزين وصححه في التصحيح والنظم.
ونقل إبراهيم بن الحارث لا يركبه إلا لضرورة أو خوف على نفسه.
ونقل المروذي لا بأس أن يركب الدابة من الفيء ولا يعجفها.
فائدة حكم لبس الثوب حكم ركوب الفرس خلافا ومذهبا عند الأصحاب.
وعنه يركب ولا يلبس ذكرها في الرعاية.