قال في الوجيز يسهم للأسير والمددي إن أدركاها واختاره القاضي.
وقال في القاعدة الخامسة والثمانين إذا قلنا تملك الغنيمة بمجرد الاستيلاء عليها فهل يشترط الإحراز فيه وجهان.
أحدهما لا يشترط وتملك بمجرد تقضي الحرب وهو قول القاضي في المجرد ومن تابعه.
والثاني يشترط وهو قول الخرقي وابن أبي موسى كسائر المباحات ورجحه صاحب المغني.
فعلى هذا لا يستحق منها إلا من شهد الإحراز.
وعلى الأول اعتبر القاضي والأكثرون شهود إحراز الوقعة وقالوا لا يستحق من لم يشهده.
وفصل القاضي في الأحكام السلطانية بين الجيش وأهل المدد فيستحق الجيش بحضور جزء من الوقعة إذا كان تخلفهم لعذر ويعتبر في استحقاق المدد بخلاف الحرب انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والكافي.
فائدة لو لحقهم مدد بعد إحراز الغنيمة لم يستحقوا منها شيئا فلو لحقهم عدو فقاتل المدد مع الجيش حتى سلموا بالغنيمة لم يستحقوا أيضا منها شيئا لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها لأن الغنيمة في أيديهم وجدوها نقله الميموني.
قوله (ثم يخمس الباقي فيقسم خمسه على خمسة أسهم سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم يصرف مصرف الفيء).
الصحيح في المذهب أن هذا السهم يصرف مصرف الفيء وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح والفروع وغيرهم وصححه في البلغة والنظم وغيرهما.
قال الزركشي هذا المشهور.