قوله (ولو نوى حال الشراء لم يتعين).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ تقي الدين قاله في الفائق.
وقال أبو الخطاب في الهداية ويحتمل أن يتعين الهدي والأضحية بالنية كما تقدم.
قوله (وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها).
قدم المصنف رحمة الله عليه أن الهدي والأضحية إذا تعينا لم يجز بيعهما ولا هبتهما إلا أن يبدلهما بخير منهما وهو أحد الأقوال اختاره الخرقي وصاحب المنتخب والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم.
قال في المحرر فإن نذرها ابتداء بعينها لم يجز إبدالها إلا بخير منها انتهى.
وقطع في القواعد الفقهية بجواز إبدالها بخير منها وقال نص عليه.
والصحيح من المذهب أنه يجوز له نقل الملك فيه وشراء خير منه نقله الجماعة عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب قال في الهداية اختاره عامة أصحابنا.
قال في الفروع واختاره الأكثر قال الزركشي عليه عامة الأصحاب.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يجوز ذلك لمن ضحى دون غيره قال ابن أبي موسى في الإرشاد إن باعها بشرط أن يضحى بها صح قولا واحدا وإلا فروايتان انتهى.
وعنه أن ملكه يزول باليقين مطلقا فلا يجوز إبدالها ولا غيره اختاره أبو الخطاب في الهداية وخلافه الصغير واستشهد في الهداية بمسائل كثيرة تشهد لذلك.