وله الانتفاع بهما إذا لم يضر بالهدي وكذلك قال صاحب التلخيص في اللبن.
قوله (ولا يعطى الجازر أجرته شيئا منها).
بلا نزاع لكن إن دفع إليه على سبيل الصدقة أو الهدية فلا بأس لأنه مستحق للأخذ فهو كغيره بل أولى لأنه باشرها وتاقت نفسه إليها قاله المصنف والشارح.
قوله (وله أن ينتفع بجلدها وجلها).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
قال المصنف والشارح لا خلاف في الانتفاع بجلودها وجلالها وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
ونقل جماعة لا ينتفع بما كان واجبا قاله في الفروع ويتوجه أنه المذهب فيتصدق به ونقل الأثرم وحنبل وغيرهما ويتصدق بثمنه.
وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما يتصدق بجميع الهدايا الواجبة ولا يبقى منها لحما ولا جلدا ولا غيره.
وقال في المستوعب وغيره ويستحب الصدقة بجلالها.
قوله (ولا يبيعه ولا شيئا منها).
يحرم بيع الجلد والجل على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر.
قال في المذهب ومسبوك الذهب هذا هو المشهور قال الزركشي هذا المذهب بلا ريب وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم وقدمه في الفروع والشرح والمستوعب والمحرر وغيرهم.
وعنه يجوز ويشترى به آلة البيت لا مأكولا قال في الترغيب والتلخيص وعنه يجوز بيعها بمتاع البيت كالغربال والمنخل ونحوهما فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودهما كما أجزنا إبدال الأضحية انتهى.