مضي الزمن الذي وقته له ولم ينقده الثمن انفسخ العقد على الصحيح من المذهب وجزم به في المغني والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم وقدمه في الفروع وقيل يبطل البيع بفواته.
قوله (وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ).
وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان وهذا المذهب في ذلك بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقال هذا ظاهر المذهب.
قال أبو الخطاب وجماعة لأنه خيار يثبت بعد البيع فلا يسقط كالشفعة واعتمد عليه في عيون المسائل.
وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه واختاره الشيخ تقي الدين.
ونقل بن هانئ إن عينه صح.
ومعناه نقل بن القاسم وغيره لا يبرأ إلا أن يخبره بالعيوب كلها لأنه مرفق في البيع كالأجل والخيار.
وقال في الانتصار الأشبه بأصولنا نظر الصحة كالبراءة من المجهول وذكره هو وغيره رواية وذكره في الرعاية قولا وهو تخريج في الكافي والمغني والشرح.
قال في المستوعب خرج أصحابنا الصحة من البراءة من المجهول واختاره في الفائق.
تنبيهان.
أحدهما ظاهر قول المصنف لم يبرأ أن هذا الشرط لا تأثير له في البيع وأنه صحيح وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
قال المصنف والشارح وصاحب الفروع هذا ظاهر المذهب.