فائدة إذا طيف به محمولا لم يخل عن أحوال.
أحدها أن ينويا جميعا عن المحمول فتختص الصحة به.
الثاني أن ينويا جميعا عن الحامل فيصح له فقط بلا ريب.
الثالث نوى المحمول عن نفسه ولم ينو الحامل شيئا فيصح عن المحمول على الصحيح من المذهب وقطع به المصنف والشارح والزركشي وغيرهم وقيل لا بد من نية الحامل حكاه في الرعاية.
الرابع عكسها نوى الحامل عن نفسه ولم ينو المحمول شيئا فيصح عن الحامل.
الخامس لم ينويا شيئا فلا يصح لواحد منهما.
السادس نوى كل واحد منهما عن صاحبه لم يصح لواحد منهما جزم به في المغني والشرح والزركشي وغيرهم.
السابع أن يقصد كل واحد منهما عن نفسه فيقع الطواف عن المحمول على الصحيح من المذهب قدمه في المغني والشرح والرعاية والفائق والزركشي والفروع وقال وصحة أخذ الحامل الأجرة تدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره القاضي وغيره انتهى.
وقال في المغني والشرح ووقوعه عن المحمول أولى وهو ظاهر ما قطع به في الحاويين والرعاية الصغرى فإنهما قالا ولا يجزئ من حمله مطلقا.
وقيل يقع عنهما وهو احتمال لابن الزاغوني قال المصنف وهو قول حسن وهو مذهب أبي حنيفة.
وقيل يقع عنهما لعذر حكاه في الرعاية.
وقيل يقع عن حامله.