أو المال والآخر من يمنعه الأمير من الخروج هذا في أهل الناحية ومن بقربهم أما البعيد على مسافة القصر فلا يجب عليه إلا إذا لم يكن دونهم كفاية من المسلمين انتهى.
وكذا قال في الرعاية وقال أو كان بعيدا أو عجز عن قصد العدو.
قلت أو قرب منه وقدر على قصده لكنه معذور بمرض أو نحوه أو بمنع أمير أو غيره بحق كحبسه بدين انتهى.
تنبيه مفهوم قوله أو حضر العدو بلده أنه لا يلزم البعيد وهو الصحيح إلا أن تدعو حاجة إلى حضوره كعدم كفاية الحاضرين للعدو فيتعين أيضا على البعيد وتقدم كلامه في البلغة.
تنبيه آخر قوله أو حضر العدو بلده هو بالضاد المعجمة وظاهر بحث بن منجا في شرحه أنه بالمهملة وكلامه محتمل لكن كلام الأصحاب صريح في ذلك ويلزم الحصر الحضور ولا عكسه.
فوائد.
لو نودي بالصلاة والنفير معا صلى ونفر بعدها إن كان العدو بعيدا وإن كان قريبا نفر وصلى راكبا وذلك أفضل.
ولا ينفر في خطبة الجمعة ولا بعد الإقامة لها نص على الثلاثة.
ونقل أبو داود في المسألة الأخيرة ينفر إن كان عليه وقت قلت لا يدري نفير حق أم لا قال إذا نادوا بالنفير فهو حق قلت إن أكثر النفير لا يكون حقا قال ينفر بكونه يعرف مجيء عدوهم كيف هو.
قوله (وأفضل ما يتطوع به الجهاد).
هذا المذهب أطلقه الإمام أحمد والأصحاب.
وقيل الصلاة أفضل من الجهاد وهو ظاهر كلام المصنف في باب صلاة التطوع وقدمه في الرعاية الكبرى هناك والحواشي.