وعنه أنه فيء جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى.
وقال الشارح ويخرج فيه وجه كالرواية الثالثة.
وقال في الفروع وقيل الرواية الثالثة هنا أيضا.
واختار في الرعاية الصغرى هذا الوجه يعني أنه لهم من غير تخميس وقدمه في الحاويين.
قوله (ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله أكله وعلف دابته بغير إذن).
ولو كانت للتجارة.
وعنه لا يعلف من الدواب إلا المعد للركوب ذكره في القواعد وأطلقهما ولو كان غير محتاج إليه على أشهر الطريقتين والصحيح من المذهب.
والطريقة الثانية لا يجوز إلا عند الضرورة وهي طريقة بن أبي موسى.
وكذا له أن يطعم سبيا اشتراه وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
لكن بشرط أن لا يحرز فإن أحرز بدار حرب فليس له ذلك على الصحيح من المذهب إلا عند الضرورة.
وقيل له ذلك واختاره القاضي في المجرد.
وعنه يرد قيمته كله ذكرها بن أبي موسى.
فائدة لا يجوز أن يطعم الفهد وكلب الصيد والجارح من ذلك وفيه وجه آخر يجوز ذكره في القاعدة الحادية والسبعين وأطلقهما.
قوله (وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
قال القاضي والمصنف في الكافي لا يخلو إما أن يبيعه من غاز أو غيره.