وما استحضر كلام المصنف هنا ولعله أراد في المغني أو لم يكن في النسخة التي عنده.
والأفضل بعدهما الحديبية على الصحيح من المذهب وظاهر المصنف التسوية.
ونقل صالح وغيره في المكي أفضله البعد هي على قدر تعبها قال القاضي في الخلاف مراده من الميقات بينه في رواية بكر بن محمد.
وقال في الرعاية الأفضل بعد الحديبية ما بعد نص عليه.
تنبيه قوله والأفضل أن يحرم من التنعيم هو في نسخة مقروءة على المصنف وعليها شرح الشارح وابن منجا وفي بعض النسخ هذا كله ساقط.
قوله (فإن أحرم من الحرم لم يجزه بلا نزاع وينعقد وعليه دم).
بعقد إحرامه من الحرم على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وعليه دم.
وقيل لا يصح قال في الفروع وإن أحرم بالعمرة من مكة أو الحرم لزمه دم ويجزئه إن خرج إلى الحل قبل طوافها وكذا بعده كإحرامه دون ميقات الحج ولنا قول لا انتهى وتابعه على ذلك المصنف في المغني.
وقال في الرعاية فإن أحرم بها من الحرم أو من مكة معتمرا صح في الأصح ولزمه دم.
وقيل إن أحرم بها مكي من مكة أو من بقية الحرم خرج إلى الحل قبل طوافها وقيل قبل إتمامها وعاد فأتمها كفته وعليه دم لإحرامه دون ميقاتها وإن أتمها قبل أن يخرج إليها ففي إجزائها وجهان انتهى.
قال الزركشي فإن لم يخرج حتى أتم أفعالها فوجهان المشهور الإجزاء.
فعلى القول بعدم الصحة وجود هذا الطواف كعدمه وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف بعد ذلك ويسعى وإن حلق بعد ذلك فعليه دم وكذلك كل ما فعله من محظورات إحرامه عليه فدية.