يكفي في السلم رواية الصحة وقال وله خيار الرؤية على الفور وقيل في مجلس الرؤية انتهى.
وقال في المغني والشرح وابن رزين إذا قلنا بصحة بيع الغائب يثبت الخيار عند رؤية المبيع ويكون على الفور.
وقيل يتقيد بالمجلس الذي وجدت فيه الرؤية انتهى.
وقال في الفروع وللمشتري الفسخ إذا ظهر بخلاف رؤية سابقة أو صفة على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه لا بركوبه الدابة في طريق الرد.
وعنه على الفور.
وعليهما متى أبطل حقه من رده فلا أرش في الأصح انتهى.
قوله (وإن ذكر له من صفته ما يكفي في السلم أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا صح في أصح الروايتين).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والرواية الأخرى لا يصح حتى يراه.
تنبيه ظاهر قوله أو رآه ثم عقدا بعد ذلك بزمن لا يتغير فيه ظاهرا أنه لو عقد عليه بعد ذلك بزمن يحتمل التغير فيه وعدمه على السواء أنه لا يصح العقد وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية الكبرى.
وقيل يصح جزم به في المغني والشرح.
وأما إذا عقده بعد الرؤية بزمن يتغير فيه ظاهرا لم يصح البيع.
فائدة متى قلنا يصح البيع بالصفة صح بيع الأعمى وشراؤه نص عليه كتوكيله.
وقال في المغني والشرح فإن أمكن معرفة المبيع بالذوق أو بالشم صح بيع.