في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والوجيز وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين وغيرهم.
وقال في الانتصار وعيون المسائل وغيرهما لا تملك إلا باستيلاء تام لا في فور الهزيمة لالتباس الأمر هل هو حيلة أو ضعف وقاله في البلغة وأنه ظاهر كلام أحمد.
وقال القاضي لا تملك إلا بقصد التملك لا يملك الأرض وتردد في الملك قبل القسمة هل هو باق للكفار أو أن ملكهم انقطع عنها وقاله في الفروع.
وظاهر كلامه تملك كشراء وغيره واختاره في الانتصار بالقصد.
وقيل لا يستقر ملكها قبل الحيازة بدارنا.
قوله (ويجوز قسمها فيها وكذا تبايعها).
وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل لا يجوز ذلك فيهما وفي البلغة رواية لا يصح قسمتها فيها.
فائدة لو أراد الأمير أن يشتري لنفسه منها فوكل من لا يعلم أنه وكيله صح البيع وإلا حرم نص عليه.
ويأتي في آخر الباب إذا تبايعوا بعد قسمتها ثم غلب عليها العدو هل تكون من مال المشتري أو البائع.
قوله (وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال قاتل أو لم يقاتل وهذا بلا نزاع في الجملة).
تنبيه ظاهر كلامه متى شهد الوقعة استحق سهمه وهو صحيح وهو المذهب مطلقا.