وقال في الفنون وتحسن التهنئة بالقدوم للمسافر.
وفي نهاية أبي المعالي وتستحب زيارة القادم وقال في الرعاية يودع القاضي الغازي والحاج ما لم يشغله عن الحكم.
وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له.
قوله (وتجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه في دار الحرب).
بلا نزاع في الجملة ودار الحرب ما يغلب فيها حكم الكفر زاد بعض الأصحاب منهم صاحب الرعايتين والحاويين أو بلد بغاة أو بدعة كرفض واعتزال.
قلت وهو الصواب وذلك مقيد بما إذا أطاقه فإذا أطاقه وجبت الهجرة ولو كانت امرأة في العدة ولو بلا راحلة ولا محرم.
وذكر بن الجوزي في قوله تعالى * (فما لكم في المنافقين فئتين) * عن القاضي أن الهجرة كانت فرضا إلى أن فتحت مكة.
قال في الفروع كذا قال وقال في عيون المسائل في الحج بمحرم إن أمنت على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا بمحرم.
وقال المجد في شرحه إن أمكنها إظهار دينها وأمنتهم على نفسها لم تبح إلا بمحرم كالحج وإن لم تأمنهم جاز الخروج حتى وحدها بخلاف الحج.
قوله (وتستحب لمن قدر عليها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والشرح والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وقال ابن الجوزي تجب عليه وأطلق.
قال في الفروع وقال في المستوعب لا تسن لامرأة بلا رفقة.
فائدة لا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي.