فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصح اختاره بن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير وتقدم نص أحمد.
قلت وهو الصواب وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك.
وقيل لا يصح قال المصنف والشارح هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق.
وظاهر المغني والشرح والفروع الإطلاق.
وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل مطلقا.
قلت الصواب تحريم اللعب.
الثالثة يصح بيع طير لأجل صوته كالهزار والبلبل والببغاء ذكره جماعة منهم صاحب المستوعب والمصنف والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن رزين وقدمه في الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه إن جاز حبسه وفي جواز حبسه احتمالان ذكرهما بن عقيل.
وقال في الموجز لا تصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري.
قال في التبصرة لا تصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وقمري وبلبل.
وقال في الفنون يكره.
قوله (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض).
أما المرتد فيجوز بيعه بلا نزاع ونص عليه إلا أن صاحب الرعاية قال يجوز بيعه مع جواز استتابته وإلا فلا.
فائدة لو جهل المشتري أنه مرتد فله الأرش سواء قتل أو لا وفيه احتمال أن له الثمن كله.