وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور.
قال في المحرر هذا المشهور عن أحمد وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعايتين والحاويين والإرشاد.
وقال القاضي حكمه حكم ما لو وجده صاحبه بعد القسمة على ما تقدم.
قوله (وإن أخذه بغير عوض فهو أحق به بغير شيء).
وهو المذهب قال في المحرر وهذا ظاهر المذهب.
قال في الفروع أخذه منه بغير قيمة على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاويين والمغني والشرح ونصراه وصححه في النظم.
وعنه ليس له أخذه إلا بقيمته وعنه لا حق له فيه.
فوائد.
الأولى لو باعه مشتريه أو متهبه أو وهباه أو كان عبدا فأعتقاه لزم تصرفهما وهل له أخذه من آخر مشتر أو متهب مبني على ما سبق من الخلاف في الأصل.
الثانية إذا قلنا يملكون أم الولد على ما يأتي قريبا لزم السيد قبل القسمة أخذها ويتمكن منه بعد القسمة بالعوض رواية واحدة قاله في المحرر ونص عليه وجزم به في الفروع وغيره.
الثالثة حكم أموال أهل الذمة قال في الرعاية وأموال المستأمن إذا استولى عليها الكفار ثم قدر عليها حكم أموال المسلمين فيما تقدم.
الرابعة لو بقي مال المسلم معهم حولا أو أحوالا فلا زكاة فيه ولو كان عبدا وأعتقه سيده لم يعتق ولو كانت أمة مزوجة فقياس المذهب انفساخ نكاحها وقيل لا ينفسخ كالحرة.