وهذا المذهب جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا وغيرهم وجزم به في الرعايتين والحاويين وغيرهم ونص عليه ببطلان الشرط وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام لا يغلق الرهن.
وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل الثاني وإن لم يأته صار له وفعله الإمام.
قاله في الفائق وقال قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط كما لو باعه منه ذكره في باب الرهن.
وأما صحة الرهن ففيه روايتان يأتيان مع الشرط في كلام المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول.
فائدتان.
إحداهما لو قبل المرتهن ذلك فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ثم يصير مضمونا لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره القاضي وابن عقيل.
وقال في القواعد الفقهية والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في الخلاف لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه.
الثانية يصح شرط رهن المبيع على ثمنه على الصحيح من المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فيقول بعتك على أن ترهنه بثمنه.
وقيل لا يصح واختاره بن حامد والقاضي.
ولو قال إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك فبيع معلق بشرط.
وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء إن قال بعتك على أن ترهنني لم يصح وإن قال إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك فقال اشتريت ورهنتها عندك على الثمن صح الشراء والرهن.
قوله (إلا بيع العربون).
الصحيح من المذهب أن بيع العربون صحيح وعليه أكثر الأصحاب.