وقطع به في القواعد الفقهية وقال نص عليه وعنه يجوز بيعها ويتصدق بثمنه.
وعنه يجوز ويشتري بثمنه أضحية وعنه يكره وعنه يجوز بيعهما من البدنة والبقرة ويتصدق بثمنه دون الشاة اختاره الخلال.
وقال في الرعاية وقيل له بيع سواقط الأضحية والصدقة بالثمن قال قلت وكذا الهدي انتهى.
قوله (وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه فيها).
ولو كانت واجبة هذا المذهب نقله بن منصور وجزم به في المغني والمحرر والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل ذبحه لم يعينه بدليل أن له بيعه عندنا.
وتقدم قول أبي الخطاب إنه يزول ملكه عنه كما لو نحره وقبضه.
قوله (وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن أجزأت ولا ضمان على ذابحها).
وإذا ذبحها غير ربها فتارة ينويها عن صاحبها وتارة يطلق وتارة ينويها عن نفسه فإن نوى ذبحها عن صاحبها أجزأت عنه ولا ضمان على ذابحها.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الفروع وغيره وقال في الفائق والمختار لزوم أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة.
وإن ذبحها وأطلق النية فظاهر كلام المصنف هنا الإجزاء وعدم الضمان وهو ظاهر كلامه في المحرر والفائق والشرح والمغني والوجيز والرعاية الصغرى وغيرهم لإطلاقهم وقاله في الترغيب والتلخيص وغيرهما وجزم به في عيون المسائل والرعاية الكبرى.
والصحيح من المذهب عدم الإجزاء ووجوب الضمان قدمه في الفروع.
وإن ذبحها ونوى عن نفسه ففي الإجزاء عن صاحبها والضمان روايتان.