وفي المنتخب هل يبطل بيع ببطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا كمهر في نكاح فيه احتمالان.
فائدة ومن الشروط الصحيحة أيضا لو شرطها تحيض أو اشترط الدابة لبونا أو الأرض خراجها كذا ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع فيهما وجزم به في الكافي والمغني والشرح وقال ابن شهاب إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل وإن كان لكبر فعيب لأنه ينقص الثمن.
وجزم في التلخيص أنه لا يصح شرط كونها لبونا قال في الرعاية وهو أشهر.
قوله (وإن شرطها ثيبا كافرة فبانت بكرا مسلمة فلا فسخ).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به في الوجيز والنظم وغيرهم وصححه في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
ويحتمل أن له الفسخ لأن له فيه قصدا.
قلت وهو قوي.
واختاره بن عبدوس في تذكرته ونصره المصنف في المغني وقدمه في الحاوي الكبير وأطلقهما في الكافي فيما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة.
تنبيه مما يحتمله كلام المصنف لو شرطها ثيبا فبانت بكرا أو شرطها كافرة فبانت مسلمة وأكثر الأصحاب إنما مثلوا بذلك فلذلك حمل بن منجا في شرحه كلام المصنف عليه.
قلت يمكن حمله على ظاهره ويكون ذلك من باب التنبيه على ما مثله الأصحاب ولذلك أجراه الشارح على ظاهره.
فائدة لو شرطه كافرا فبان مسلما فظاهر ما قدمه في الفروع أن له الفسخ.
قال شيخنا في حواشيه وهو مشكل من جهة المعنى لأن العلة المذكورة في الكافرة موجودة في الكافر.