وعنه له سهمان كالعربي اختارها الخلال وقال روى عنه ثلاثة متيقظون أنه يسهم للبرذون سهم العربي وهو ظاهر كلامه في الوجيز فإنه أطلق أن للفارس ثلاثة أسهم وقدمه في الرعاية الصغرى والحاويين وأطلقهما في المنور والشرح.
وعنه له سهمان إن عمل كالعربي ذكرها أبو بكر واختارها الآجري وقدمه في الرعاية الكبرى.
وعنه لا يسهم له أصلا ذكرها القاضي وأطلقهن في البلغة والزركشي.
فائدة الهجين من أمه غير عربية وأبوه عربي وعكسه المقرف والبرذون من أبواه غير عربيين والعربي من أبواه عربيان ويسمى العتيق.
قوله (ولا يسهم لأكثر من فرسين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الأكثر.
وقيل يسهم لثلاثة جزم به في التبصرة والإسهام لفرسين أو ثلاثة من مفردات المذهب.
قوله (ولا يسهم لغير الخيل).
هذا المذهب وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الأزجي وغيرهم قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب.
قال في تجريد العناية لا يسهم لبعير على الأظهر واختاره أبو الخطاب في الهداية والمصنف في المغني والشارح وغيرهم وقدمه في البلغة والمحرر والنظم والفروع.
وقال الخرقي ومن غزا على بعير لا يقدر على غيره قسم له ولبعيره سهمان.
وهو رواية عن أحمد نقلها الميموني واختاره بن البنا في خصاله وقدمه ناظم المفردات وهو منها.