يرضخ للعبيد والنساء بلا نزاع والمدبر والمكاتب كالقن بلا نزاع والخنثى كالمرأة على الصحيح من المذهب.
وقيل يعطى نصف سهم رجل ونصف الرضخ فإن انكشف حاله فبان رجلا تمم له وهو احتمال للمصنف وأطلقهما في النظم.
ويرضخ للصبي إذا كان مميزا إلى البلوغ على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل لا يرضخ له إذا كان مراهقا وهو ظاهر ما جزم به في البلغة.
وقيل يرضخ أيضا لمن دون التمييز ذكره في الرعاية.
فائدتان.
إحداهما يرضخ للمعتق بعضه ويسهم له بحسابه على الصحيح من المذهب واختاره أبو بكر وغيره.
وقيل يرضخ له فقط قدمه في الرعاية.
قال المصنف وهو ظاهر كلام أحمد وأطلقهما في النظم.
الثانية قال الأصحاب يجوز التفضيل بين من يرضخ لهم على ما يراه الإمام على قدر غناءهم ونفعهم.
قوله (وفي الكافر روايتان).
يعني هل يرضخ له أو يسهم وأطلقهما في الهداية والخلاصة والمغني والشرح والكافي والإرشاد.
إحداهما يرضخ له قال في الفروع اختاره جماعة وجزم به في الوجيز وقدمه في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والرعايتين والحاويين وصححه في النظم.
والأخرى يسهم له وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب.