أن يقصر من شعره في العمرة ليحلق في الحج وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في المستوعب والترغيب والتلخيص والحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير.
وقال في المحرر حلق أو قصر وحل منهما.
قوله (إلا أن يكون المتمتع قد ساق هديا فلا يحل حتى يحج).
هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يحل كمن لم يهد وهو مقتضى ما نقله يوسف بن موسى قاله القاضي.
وقال في الكافي والفائق وغيرهما وعنه له التقصير من شعر رأسه خاصة دون أظفاره وشاربه انتهى.
وعنه إن قدم قبل العشر نحر الهدي وحل ونقل يوسف بن أبي موسى ينحر ويحل وعليه هدي آخر وقال مالك ينحر هديه عند المروة.
قال المصنف ويحتمله كلام الخرقي وتقدم ذلك بعينه في باب الإحرام عند قوله ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل.
فعلى المذهب يحرم بالحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما معا نص عليه وتقدم هذا أيضا هناك.
تنبيهان.
أحدهما محل ما تقدم في المتمتع أما المعتمر غير المتمتع فإنه يحل ولو كان معه هدي.
الثاني ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يسق الهدي يحل سواء كان ملبدا رأسه أو لا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.