والشارح وقالا لأنه يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وقالا ليس في هذا خلاف وهو كما قالا.
فائدتان.
إحداهما لو حزنا دوابهم إلينا لم يجز قتلها إلا للأكل ولو تعذر حمل متاع فترك ولم يشتر فللأمير أخذه لنفسه وإحراقه نص عليهما وإلا حرم إذ ما جاز اغتنامه حرم إتلافه وإلا جاز إتلاف غير الحيوان.
قال في البلغة ولو غنمناه ثم عجزنا عن نقله إلى دارنا فقال الأمير من أخذ شيئا فهو له فمن أخذ منه شيئا فهو له وكذا إن لم يقل ذلك في أكثر الروايات وعنه غنيمة.
الثانية يجوز إتلاف كتبهم المبدلة جزم به في الرعاية الصغرى والحاويين وقدمه في الرعاية الكبرى وقال في البلغة يجب إتلافها واقتصر عليه في الفروع قال في الرعاية الكبرى وقيل يجب إتلاف كفر أو تبديل.
قوله (وفي جواز إحراق شجرهم وزرعهم وقطعه روايتان).
وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي.
اعلم أن الزرع والشجر ينقسم ثلاثة أقسام.
أحدها ما تدعو الحاجة إلى إتلافه لغرض ما فهذا يجوز قطعه وحرقه قال المصنف والشارح بغير خلاف نعلمه.
الثاني ما يتضرر المسلمون بقطعه فهذا يحرم قطعه وحرقه.
الثالث ما عداهما ففيه روايتان.
إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الوجيز والخرقي وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر والفروع والرعايتين والحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره.